فصل: الحديث الأول

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة **


 الباب الأول في فضائل الزكاة والضيافة

وأفرد لأنهما أخص أنواع الصدقة مطلقا وفي ذلك فصول‏:‏

 

الفصل الأول فيما يتعلق بالزكاة ترغيبا وترهيبا

 الحديث الأول

أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية والخطيب عن ابن مسعود‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏حصنوا أموالكم بالزكاة وداوود مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء‏)‏ ورواه أبو داود في مراسيله لكنه قال ‏(‏واستعينوا على حمل البلاء بالدعاء والتضرع‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني

أخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك‏)‏‏.‏

 الحديث الثالث

أخرج ابن خزيمة والحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره‏)‏‏.‏

 الحديث الرابع

أخرج ابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة‏)‏‏.‏

 الحديث الخامس

أخرج البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا‏)‏‏.‏

 الحديث السادس

أخرج أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما بلغ تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز‏)‏‏.‏

 الحديث السابع

أخرج البيهقي في السنن عن أنس رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏أد الزكاة المفروضة فإنها طهرة تطهرك وأت بالرحم واعرف حق السائل والجار والمسكين‏)‏‏.‏

 الحديث الثامن

أخرج أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك‏)‏‏.‏

 الحديث التاسع

أخرج النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما تعدت آخرها عادت عليه أولها حتى يقضي بين الناس‏)‏‏.‏

 الحديث العاشر

أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء وكنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه فإذا أتاه فر منه يناديه ربه عز وجل‏:‏ خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل‏)‏‏.‏

 الحديث الحادي عشر

أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فير سبيله إما في الجنة وإما إلى النار‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني عشر

أخرج احمد والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فليزمه أو يطوقه يقول أنا كنزك أنا كنزك‏)‏‏.‏

 الحديث الثالث عشر

أخرج احمد والنسائي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه‏)‏‏.‏

 الحديث الرابع عشر

أخرج ابن ماجة أيضا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه‏)‏‏.‏

 الحديث الخامس عشر

أخرج الترمذي عنه أيضا‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله له يوم القيامة في عنقه شجاعا ومن اقتطع مال مسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان‏)‏‏.‏

 الحديث السادس عشر

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته ثم يقول أنا مالك أنا كنزك‏)‏‏.‏

 الحديث السابع عشر

أخرج أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه‏:‏ عن أبي ذر رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم والذي نفسي بيده ما من رجل يموت يترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه حتى تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضي بين الناس كلما تقدمت أخرها عادت عليه الحديث

 الثامن عشر

أخرج أحمد وابن ماجة والحاكم‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏يقول الله يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت‏:‏ أتصدق وأنى أوان التصدق‏)‏‏.‏

 الحديث التاسع عشر

أخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لم يمنع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا‏)‏‏.‏

 الحديث العشرون

أخرج الطبراني في الأوسط عن عمر رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما تلف مال في بر وبحر إلا بحبس الزكاة‏)‏‏.‏

وأخرج ابن عدي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني

 الحديث الأول

أخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني

أخرج الديلمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم‏)‏ ‏.‏

 الحديث الثالث

أخرج أبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم في المعرفة عن أبي قرصافة رضي الله تعالى عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية الضيف ينزل برزقهن ويترحل وقد غفر الله لأهل المنزل‏)‏‏.‏

 الحديث الرابع

أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان‏:‏ عن حبان بن أبي جيدة‏:‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن أسرع صدقة إلى السماء أن يصنع الرجل طعاما جيدا ثم يدعو

 الحديث الخامس

أخرج البيهقي في الشعب‏:‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن من موجبات المغفرة إطعام السغبان‏)‏‏.‏

 الحديث السادس

أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة‏:‏ عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح الضيف بفنائه فهو له عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك‏)‏‏.‏

 الحديث السابع

أخرج الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورثوا الجنان‏)‏‏.‏

 الحديث الثامن

أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن جريج مفصلا‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الله تعالى يحب أهل البيت الخصيب‏)‏‏.‏

 الحديث التاسع

أخرج أيضا عن علي بن زيد بن جدعان مرسلا‏:‏ ‏(‏إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه‏)‏‏.‏

 الحديث العاشر

أخرج الحكيم الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائته موضوعة‏)‏‏.‏

 الحديث الحادي عشر

أخرج البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏بئس القوم قوم لا يُنزلون الضيف‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني عشر

أخرج أبو يعلى والحاكم عن صهيب رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏خيركم من أطعم الطعام ورد السلام‏)‏‏.‏

 الحديث الثالث عشر

أخرج ابن ماجة‏:‏ عن ابن عباس وأنس والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنهم‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الرزق أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سنام البعير‏)‏‏.‏

 الحديث الرابع عشر

أخرج ابن عساكر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الرزق إلى البيت فيه السخاء أسرع من الشفرة إلى سنام البعير‏)‏‏.‏

 الحديث الخامس عشر

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما أعطى أهل البيت الرفق إلا نفعهم‏)‏‏.‏

 الحديث السادس عشر

أخرج أبو نعيم في الحلية‏:‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من أطعم مسلما جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة‏)‏‏.‏

 الحديث السابع عشر

أخرج الحاكم عن جابر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ الحديث التاسع عشر أخرج أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا خير فيمن لا يضيف‏)‏‏.‏وأخرج ابن أبي الدنيا عن الضحاك مرسلا‏:‏ ‏(‏أصب بطعامك من تحب في الله‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث في آداب الضيافة والضيف وما يتعلق بهما وفي ذلك أحاديث

 الحديث الأول

أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن شريح أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني

أخرج البخاري عن ابن شريح وأبو داود عن أبي هريرة وأحمد والبخاري عن أبي سعدي والبزار عن ابن عمر والطبراني عن ابن عباس وابن مايع والطبراني والضياء عن النلب بن ثعلبة والطبراني عن ابن طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنهم‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك وفي رواية فما زاد فهو صدقة‏)‏ وفي رواية ‏(‏فهو معروف‏)‏ زاد البزار ‏(‏وكل معروف صدقة‏)‏‏.‏

 الحديث الثالث

أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الضيافة ثلاثة ليال حق لازم فما سوى ذلك فهو صدقة وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام‏)‏‏.‏

 الحديث الرابع

أخرج القضاعي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر‏)‏‏.‏

وكان ذلك كناية بالأول عن الأغنياء وبالثاني عن الفقراء‏.‏

 الحديث الخامس

أخرج ابن ماجة عن ابن عمر والبزار وابن خزيمة والطبراني وابن عدي عن معاذ وابن قتادة والحاكم عن جابر والطبراني وابن عدي والبيهقي عن جرير والبزار عن أبي هريرة وابن عدي عن ابن معاذ وابن قتادة والحاكم عن جابر والطبراني عن ابن عباس وعن عبد الله بن حمزة وابن عساكر عن أنس وعن عدي بن حاتم والدولابي في الكنى وابن عساكر عن أبي راشد رضي الله تعالى عنهم‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا أتاكم كريم قوم وفي رواية شريف قوم فأكرموه‏)‏ وفي رواية ‏(‏إذا أتاكم الزائر فأكرموه‏)‏‏.‏

 الحديث السادس

أخرج الترمذي والبيهقي عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏تحفة الصائم الدهن والمجمر‏)‏‏.‏

وفي رواية البيهقي عنه ‏(‏تحفة الصائم الزائر أن تغلف لحيته وتجمر ثيابه ويذرر وتحفة المرأة الصائمة الزائرة أن تمشط رأسها وتجمر ثيابها وتذرَّر‏)‏‏.‏

وكلا الروايتين لا توافق مذهبنا من كراهة البخور ونحوه للصائم‏.‏

 الحديث السابع

أخرج ابن ماجة عن بريدة رضي الله تعالى عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى لاله تعالى عليه وآله وسلم أراد الأكل وبلال صائم فقال‏:‏ نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده إلى مدة دوام الآكل بحضرته‏)‏‏.‏

 الحديث الثامن

أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار‏)‏‏.‏

 الحديث التاسع

أخرج الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏سخافة بالمرء أن يستخدم ضيفه‏)‏‏.‏

 الحديث العاشر

أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من وافق من أخيه شهوة غفر له‏)‏‏.‏

 الحديث الحادي عشر

أخرج البيهقي عن ثوبان رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏واكل ضيفك فإن الضيف يستحي أن يأكل وحده‏)‏‏.‏

 الحديث الثاني عشر

أخرج البيهقي عن سلمان رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا يتكلفنَّ أحد لضيفه ما لا يقدر عليه‏)‏ وأخرجه ابن عساكر عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏لا تكلف للضيف‏)‏‏.‏

والحاكم عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏لاتكلف للضيف‏)‏‏.‏

والحاكم عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏نهى عن التكلف للضيف‏)‏‏.‏

 الحديث الثالث عشر

أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ومسلم وأبو داود عن جابر والطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدع بالبركة‏)‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏فليصل أي يدع‏)‏ وفي أخرى لابن ماجة ‏(‏من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك‏)‏‏.‏

وفي أخرى للطبراني‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون وفي أخرى لمسلم وابي داود والترمذي وابن ماجة‏:‏ ‏(‏إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم‏)‏‏.‏

وفي أخرى لابن ماجة ‏(‏إذا نزل الرجل بقوم فلا يصم إلا بإذنهم‏)‏‏.‏

وفي أخرى للترمذي‏:‏ ‏(‏من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم‏)‏‏.‏

وفي أخرى ‏(‏بعد فليجب فإن شاء طعم وإن شاء لم يطعم‏)‏‏.‏

وفي أخرى ‏(‏بعده عرسا كان أو نحوه‏)‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

 الحديث الرابع عشر

أخرج أحمد والبخاري في الأدب والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين‏)‏‏.‏

 الحديث الخامس عشر

أخرج أحمد وأبو داود عن رجل صحبه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق‏)‏‏.‏

 الحديث السادس عشر

أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا‏)‏‏.‏

وأخرج البخاري‏:‏ ‏(‏لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت‏)‏‏.‏

 الحديث السابع عشر

أخرج الطبراني عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير‏)‏‏.‏

 الحديث الثامن عشر

أخرج أبو داود والحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه‏)‏‏.‏

وفي رواية للطبراني والبيهقي ‏(‏نهى عن إجابة طعام الفاسقين‏)‏‏.‏

 الحديث التاسع عشر

أخرج أبو داود والبيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏أثيبوا أخاكم ادعوا له بالبركة فإن الرجل إذا أكل طعامه وشرب شرابه ثم دعا له بالبركة فذاك ثوابه منهم‏)‏‏.‏

 الحديث العشرون

وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه وإن سقاه من شرابه فليشرب ولا يسأل عنه‏)‏‏.‏

 الحديث الحادي والعشرون

أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه‏)‏‏.‏

وفي رواية لأحمد والحاكم‏:‏ ‏(‏أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى بقرى ليله من زرعه وماله‏)‏‏.‏

وفي أخرى لأبي داود والترمذي والبيهقي والضياء‏:‏ ‏(‏إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل‏)‏‏.‏

وفي أخرى لأحمد وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم‏:‏ ‏(‏إذا أتيت على راعي إبل فناد يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط فناد يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد‏)‏‏.‏

وفي أخرى للترمذي‏:‏ ‏(‏من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة‏)‏‏.‏

وفي أخرى لأحمد وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة‏:‏ ‏(‏لا ترم النخل وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك‏)‏‏.‏

وفي أخرى لأحمد والشيخين وأبي داود وابن ماجةئ‏:‏ ‏(‏إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم‏)‏‏.‏

وهذه الأحاديث كلها ظاهرة في الدلالة لأحمد رضي الله تعالى عنه على وجوب الضيافة الذي قال به وبالأخذ كما ذكر فيها وهي محمولة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره ممن لم ير وجوب الضيافة على ما إذا كان الضيف مضطرا للحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏لا يحل مال امرء مسلم غلا عن طيب نفس‏)‏‏.‏

فإن قلت‏:‏ هو عام وهذه الأحاديث خاصة فقدمت فقلت‏:‏ إنما يتجه التقديم حيث لم يكن الجمع بين الحديثين وهنا أمكن الجمع بينهما بحمل هذه على المضطر فعليه لا يعارض العام والجمع بين الأحاديث ما أمكن أولى من إلغاء بعضها‏.‏

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏لا ترم النخل‏)‏ الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقعن لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط وإلا لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملا بالقرينة الظاهرة فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به فهو كسنابل الحصادين وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط أما مع وجوده فالقرائن دالة على أنه لم يسمح بشيء منه‏.‏